الحصفكي

111

الدر المختار

( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب استحسانا . بزازية . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : لو اتفقا على الملك لزيد وكان يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح